(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شرح الورقات
38743 مشاهدة
شروط المفتي

..........................................


شروط المفتي: الذي يفتي في مسألة إذا سئل عنها يشترط بعضهم شروطا ثقيلة، يشترطون أن يكون عالما بالقرآن، عالما بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومكيه ومدنيه، وعامه وخاصه، ومنطوقه وملفوظه إلى آخر ذلك.
وكذلك يقولون في السنة، وهذا شرط الفقيه، والصحيح أنه يشترط للمفتي الذي يفتي في الفتاوى العامة أن يكون عالما بالفقه؛ أصوله وفروعه، عالما بالفقه وعالما بأصول الفقه، وأن يكون عالما بالخلافات، ولو في مذهب خاص، إذا كان مثلا من أهل المذهب الحنبلي؛ فيعرف الروايات التي اختلفت عن الإمام أحمد يعرف كم في المسألة من قول، فيختار منها ما يترجح له.
يشترط: أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني: سمعه وبصره وعقله وذكاؤه وفهمه وقدرته، وتمكنه من معرفة الكتب ومعرفة دلالاتها.
يشترط: أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام؛ لأن هناك من يأخذ الأحكام من الأدلة وتكون الأدلة مجملة فيستنبط منها؛ فيقول: في هذه الآية دليل على كذا ودليل على كذا، وفائدة كذا وكذا، تجده مثلا إذا شرح الحديث يقول: فيه دليل على كذا، وفيه دليل على كذا، وفيه دليل على كذا.
هذا هو الاستنباط، وإنما يستنبط ذلك أهل الذكاء وأهل الفهم، يشترط أن يكون قادرا، عالما بالوسائل، الوسائل العلمية: النحو واللغة؛ وذلك لأن بفهمهما يتمكن من فهم الأحاديث ومن فهم الآيات.
يشترط إذا كان يحتاج إلى الأسانيد أن يكون عارفا برجال الأحاديث، برجال الأحاديث الذين قولهم لا يقبل، يشترط أن يكون عالما بتفاسير الآيات؛ بالأخص الآية التي يريد أن يستدل بها، عنده قدرة على معرفة مدلولها.
الآيات الواردة في الأحكام والأخبار والأحاديث الواردة في الأحكام؛ فإذا كان عالما بذلك كله، فإنه يكون قد بلغ رتبة الفتيا، فيتصدر للفتيا، ثم نعرف أن هذا لا يلزم في كل مسألة، فلو أن إنسانا بحث مسألة وتعمق فيها، وعرف الاجتهادات التي فيها جاز له أن يفتي فيها، ولو لم يعرف بقية المسائل؛ فأنت مثلا لو بحثت مسألة الجهر بالتسمية، وقرأتها في كتب الحديث وفي كتب الفقه، في كتب الحنابلة وفي كتب الشافعية، وخرجت منها بقول فإنك تفتي بذلك القول، ولو أنك ما بحثت في بقية المسائل.